العلامة الحلي
354
منتهى المطلب ( ط . ج )
السلام قال : « لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج » « 1 » . وفي القير والقفر رواية أخرى رواها الشيخ ، عن معاوية بن عمار ، قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال : « لا بأس » « 2 » وحمل الأصحاب هذه الرواية على التقية أو على حال الضرورة « 3 » توفيقا بين الأخبار ، وهو حسن . ولا يسجد على شيء من الثمار ولا على المطعومات وإن كانت من نبات الأرض ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد عليه ، ولا ريب ان السجود عبادة شرعية ، فيتلقى عن صاحب الشرع . ويؤيده : قولهم عليهم السلام : « لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس » « 4 » . فرع : ولا يسجد على الجمار ، لأنه مأكول ، ولا على الغلات كالحنطة والشعير على إشكال ، والوجه الجواز ، لأنها في تلك الحال غير مأكولة عادة . وكذا لا يجوز السجود على البقول المأكولة كالهندباء ، والرشاد وما أشبههما . مسألة : وفي [ السجود على ] القطن ، والكتان روايتان ، أظهرهما بين الأصحاب المنع ، وهو فتوى
--> « 1 » التهذيب 2 : 304 حديث 1228 ، الاستبصار 1 : 334 حديث 1254 ، الوسائل 3 : 599 الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 . « 2 » التهذيب 2 : 303 حديث 1224 ، الاستبصار 1 : 334 حديث 1255 ، الوسائل 3 : 599 الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 4 . « 3 » التهذيب 2 : 303 ، الاستبصار 1 : 334 . « 4 » الوسائل 3 : 591 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 - 6 .